ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ( 1 ) ، والذي
قبله عنهم عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبلهما .
( 23581 ) 10 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أبي
حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن
الحنطة والشعير أشتري زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش ؟ قال : لا إلا أن
يشتريه لقصيل يعلفه الدواب ثم يتركه إن شاء حتى يسنبل .
12 - باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره وبالورق وبيع
الأرض بحنطة منها ومن غيرها
( 23582 ) 1 - محمد بن الحسن عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) - في حديث - قال : لا بأس أيضا أن يشتري زرعا قد سنبل وبلغ
بحنطة .
( 23583 ) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي قال :
سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا ( 1 )
معلومة بمأة كر على أن يعطيه من الأرض ، فقال : حرام ، فقلت : جعلت
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 275 / 4 .
10 - الفقيه 3 : 149 / 655 .
الباب 12
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 7 : 142 / 629 ، والاستبصار 3 : 112 / 395 ، وأورد صدره في الحديث 1 من
الباب 11 من هذه الأبواب .
2 - التهذيب 7 : 149 / 661 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 13 من هذه الأبواب .
( 1 ) الجربان : جمع جريب ، وهو مساحة للأرض كانت متعارفة عندهم ( الصحاح - جرب -
1 : 98 ) .