( 23578 ) 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن
عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله
ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من أصله ، ( وما كان على أربابه ) ( 1 ) من خراج فهو على العلج ؟ قال : إن كان اشترط
حين اشتراه إن شاء قطعه ، وإن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا وإلا فلا
ينبغي له أن يتركه حتى يكون سنبلا .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة ( 2 ) .
ورواه في ( المقنع ) مرسلا ( 3 ) .
( 23579 ) 8 - وعنه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه وزاد فيه فإن فعل فإن عليه طسقه ( 1 )
ونفقته وله ما خرج منه .
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن سماعة نحوه ( 2 ) .
( 23580 ) 9 - وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر ، عن مثنى الحناط عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
زرع بيع وهو حشيش ثم سنبل ، قال : لا بأس إذا قال : ابتاع منك ما يخرج
من هذا الزرع فإذا اشتراه وهو حشيش فإن شاء أعفاه وإن شاء تربص به .
هامش
7 - التهذيب 7 : 142 / 626 ، والاستبصار 3 : 122 / 396 ، والكافي 5 : 275 / 6 .
( 1 ) في الكافي : على أن ما به خراج ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 3 : 148 / 651 .
( 3 ) المقنع : 131 .
8 - التهذيب 7 : 142 / 627 ، والاستبصار 3 : 113 / 397 ، والكافي 5 : 275 / 7 .
( 1 ) الطسق : الخراج الذي يؤخذ على الزروع ، انظر ( الصحاح - طسق - 4 : 1517 ) .
( 2 ) الفقيه 3 : 149 / 658 .
9 - التهذيب 7 : 142 / 628 ، والاستبصار 3 : 113 / 398 .