( 23574 ) 3 - وبالاسناد عن حريز ، عن زرارة مثله ، وقال : لا بأس أن
تشترى الزرع والقصيل أخضر ثم تتركه إن شئت حتى يسنبل ثم تحصده ، وإن
شئت أن تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل أن يسنبل فأما إذا استنبل ( 1 ) فلا
تعلفه ( 2 ) رأسا رأسا فإنه فساد .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ( 3 ) ، وكذا كل ما قبله .
( 23575 ) 4 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن
زياد - يعنى ابن أبي عمير - عن معلى بن خنيس قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : أشتري الزرع ، قال : إذا كان قدر شبر . ( 23576 ) 5 - وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمار قال :
سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تشتر الزرع ما لم يسنبل ، فإذا
كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك . . . الحديث .
أقول : حمله الشيخ على الكراهة .
( 23577 ) 6 - وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن هشام بن سالم ، عن
سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن تشتري
زرعا اخضر فإن شئت تركته حتى تحصده ، وإن شئت فبعه حشيشا .
هامش
3 - التهذيب 7 : 143 / 631 ، والاستبصار 3 : 113 / 400 .
( 1 ) في التهذيبين والكافي : سنبل .
( 2 ) في نسخة من الاستبصار : فلا تقلعه ( هامش المخطوط ) ، وفي الاستبصار : فلا
تقطعه .
( 3 ) الكافي 5 : 274 / 3 .
4 - التهذيب 7 : 144 / 636 ، والاستبصار 3 : 113 / 401 .
5 - التهذيب 7 : 144 / 637 ، والاستبصار 3 : 113 / 402 ، وأورده بتمامه في الحديث 3
من الباب 3 ، وذيله في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب .
6 - التهذيب 7 : 144 / 639 ، والاستبصار 3 : 112 / 394 .