أخرجت فلما بلغ الثمر أمر عبد الله بن رواحة فخرص عليهم النخل ، فلما
فرغ منه خيرهم فقال : قد خرصنا هذا النخل بكذا صاعا ، فإن شئتم
فخذوه وردوا علينا نصف ذلك ، وإن شئتم أخذناه وأعطيناكم نصف ذلك ،
فقالت اليهود : بهذا قامت السماوات والأرض .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في المزارعة إن شاء الله تعالى ( 1 ) .
11 - باب جواز بيع أصول الزرع قبل أن يسنبل دون الحب
على كراهية ، فان اشتراه قصيلا ( * ) جاز له تركه حتى يسنبل
مع الشرط أو الاذن
( 23572 ) 1 - محمد بن الحسن عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : لا بأس تشتري زرعا أخضر ثم تتركه حتى تحصده إن شئت
ان ( 1 ) تعلفه ( 2 ) من قبل أن يسنبل وهو حشيش . . . الحديث .
( 23573 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن بكير بن أعين
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيحل شراء الزرع الأخضر ؟ قال :
نعم لا بأس به .
هامش
( 1 ) يأتي في الباب 14 من أبواب المزارعة .
الباب 11
فيه 10 أحاديث
* - القصيل : هو الزرع قبل أن يظهر فيه السنبل . انظر : ( الصحاح - قصل - 5 : 1801 ) .
1 - التهذيب 7 : 142 / 629 ، والاستبصار 3 : 112 / 395 ، والكافي 5 : 274 / 1 ،
وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب .
( 1 ) في نسخة : أو ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيبين والكافي .
( 2 ) في الاستبصار : تقلعه .
2 - التهذيب 7 : 142 / 630 ، والاستبصار 3 : 113 / 399 ، والكافي 5 : 274 / 2 .