ينقد شيئا فيبدو له فيرده ، هل ينبغي ذلك له ؟ قال : لا إلا أن تطيب نفس
صاحبه .
( 23055 ) 6 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ،
عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين قال :
سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية وقال : أجيئك
بالثمن ؟ فقال : إن جاء فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له .
ورواه الصدوق باسناده عن ابن فضال ، عن الحسن بن علي بن رباط ،
عن زرارة ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 )
أقول : هذا محمول على الاستحباب بالنسبة إلى البائع لان المعتبر
ثلاثة أيام ، أو مخصوص بالجارية ، ذكرهما الشيخ لما مضى ( 3 ) ، ويأتي ( 4 ) .
10 - باب ان المبيع إذا تلف قبل القبض تلف
من مال البائع
( 23056 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي
هامش
6 - التهذيب 7 : 80 / 342 ، والاستبصار 3 : 78 / 261 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 5 ، وذيله في
الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب .
( 1 ) في نسخة : عمن رواه ( هامش المخطوط ) وهو الموافق لما ورد في الوافي 30 : 70 كتاب المعايش
والمكاسب .
( 2 ) الفقيه 3 : 127 / 555 .
( 3 ) مضى في الأحاديث 1 - 4 من هذا الباب .
( 4 ) يأتي في الباب 10 من أبواب الشفعة .
الباب 10
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5 : 171 / 12 .