ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ، عن
صفوان مثله ( 2 ) .
( 23048 ) 2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : وإن كان بينهما شرط أياما
معدودة فهلك في يد المشترى قبل ان يمضي الشرط فهو من مال البائع .
( 23049 ) 3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن
أبي بشر ، عن معاوية بن ميسرة قال : سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن رجل باع دارا له من رجل ، وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى
منه الدار حاصر ، فشرط إنك إن اتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار
دارك ، فأتاه بماله ، قال : له شرطه
قال أبو الجارود : فان ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في
ثلاث سنين ، قال : هو ماله .
وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أرأيت لو أن الدار احترقت من مال
من كانت تكون الدار دار المشتري .
أقول : وجه الجمع ما أشرنا إليه في عنوان الباب ، ذكره جماعة من
الأصحاب ( 1 ) ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 2 ) .
هامش
( 2 ) الكافي 5 : 171 / 10 .
2 - التهذيب 7 : 24 / 103 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب .
3 - التهذيب 7 : 176 / 780 .
( 1 ) راجع شرائع الاسلام 2 : 23 ، والمسالك 1 : 145 ، ومفتاح الكرامة 4 : 597 .
( 2 ) تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب .