عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك
المتاع عنده ولم يقبضه ، قال : آتيك غدا إن شاء الله فسرق المتاع من مال
من يكون ؟ قال : من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع
ويخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله
إليه .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) .
11 - باب ان من اشترى ما يفسد من يومه فالبيع لازم إلى
الليل ثم للبائع الفسخ
( 23057 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
أحمد ، عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي حمزة أو غيره ، عمن
ذكره ، عن أبي عبد الله ( 1 ) وأبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يشتري
الشئ الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن ، قال : إن جاء فيما وبينه
وبين الليل بالثمن وإلا فلا بيع له .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد مثله ( 2 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 21 / 89 و 230 / 1003 .
( 2 ) التهذيب 7 : 21 / 89 و 230 / 1003 .
( 3 ) تقدم في الباب 19 من أبواب عقد البيع وشروطه .
ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب السلف .
الباب 11
فيه حديثان
1 - الكافي 5 : 172 / 15 .
( 1 ) في التهذيب : أو أبي الحسن ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط )
( 2 ) التهذيب 7 : 25 / 108 ، والاستبصار 3 : 78 / 262 .