ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ويأتي ما يدل عليه . ( 3 )
13 - باب حكم نماء الحيوان كالشاة المصراة والناقة
والبقرة في مدة الخيار إذا فسخ المشتري
( 23061 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عمن ذكره عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثم ردها ، فقال : إن كان
في تلك الثلاثة الأيام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد وإن لم يكن لها لبن
فليس عليه شئ ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ،
عن الحلبي مثله ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن
حديد ، عن أبي المغرا مثله ( 2 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 26 / 111 .
( 2 ) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب أحكام العقود .
الباب 13
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5 : 173 / 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 3 ، وصدره في الحديث 4 من الباب 6 من هذه
الأبواب .
( 1 ) الكافي 5 : 174 / ذيل حديث 1 .
( 2 ) التهذيب 7 : 25 / 107 .