9 - باب ان من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا
اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام ، وللبائع الخيار
بعدها وأنه لا خيار للمشترى وإن لم يدفع الثمن ،
وحكم خيار التأخير في الجارية
( 23050 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يشترى من الرجل
المتاع ثم يدعه عنده ، فيقول : حتى آتيك بثمنه ، قال : إن جاء فيما بينه
وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له .
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن جميل وابن بكير ، عن زرارة - في حديث - مثله ( 1 ) .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد
عن جميل ( 2 ) ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله ( 3 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 4 ) .
( 23051 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن الحسين ،
هامش
الباب 9
فيه 6 أحاديث
1 - الفقيه 3 : 127 / 554 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 1 ، وفي الحديث 6 من الباب 3 من هذه
الأبواب .
( 1 ) الكافي 5 : 170 / 4 ، إلا أنه رفعه عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
( 2 ) ( عن جميل ) ليس في التهذيب .
( 3 ) الكافي 5 : 171 / 11 .
( 4 ) التهذيب 7 : 21 / 88 .
2 - الكافي 5 : 172 / 16 .