عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : اشتريت محملا
فأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه ، ثم احتسبت أياما ، ثم جئت إلى
بائع المحمل لآخذه ، فقال : قد بعته فضحكت ثم قلت : لا والله لا أدعك
أو أقاضيك ، فقال لي : ترضى بأبي بكر بن عياش ؟ قلت : نعم ، فأتيته
فقصصنا عليه قصتنا ، فقال أبو بكر : بقول من تريد أن أقضى بينكما ؟ أبقول
صاحبك أو غيره ؟ قال : قلت : بقول صاحبي ، قال : سمعته يقول من
اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) .
( 23052 ) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج ، عن علي بن يقطين انه سأل أبا الحسن ( عليه
السلام ) عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن ، قال : فإن
الأجل بينهما ثلاثة أيام ، فان قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما .
( 23053 ) 4 - وعنه ، عن الهيثم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن
إسحاق بن عمار عن عبد صالح ( عليه السلام ) قال : من اشترى بيعا
فمضت ثلاثة أيام ولم يجئ فلا بيع له .
ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار مثله ( 1 ) .
( 23054 ) 5 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ،
عن ابن مسكان ، عن هذيل بن صدقة الطحان قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الرجل يشترى المتاع أو الثوب فينطلق به إلى منزله ولم
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 21 / 90 .
3 - التهذيب 7 : 22 / 92 ، والاستبصار 3 : 78 / 259 .
4 - التهذيب 7 : 22 / 91 ، والاستبصار 3 : 78 / 260 .
( 1 ) الفقيه 3 : 126 / 552 .
5 - التهذيب 7 : 59 / 255 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب آداب التجارة .