( 23058 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن فضال ، عن ابن
رباط ، عن زرارة ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال :
العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل .
12 - باب أن صاحب الخيار إذا أوجب البيع على نفسه
ورضي به سقط خياره ، وانه ينبغي أن يوجب المشترى
البيع قبل أن يبيع
( 23059 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ان أمير المؤمنين
( عليه السلام ) قضى في رجل : اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار فعرض
له ربح فأراد بيعه ، قال : ليشهد أنه قد رضيه فاستوجبه ثم ليبعه إن شاء ، فان
اقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) .
( 23060 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سأل عن الرجل يبتاع الثوب من
السوق لأهله ويأخذه بشرط فيعطي الربح في أهله ، قال : إن رغب في الربح
فليوجب الثوب على نفسه ، ولا يجعل في نفسه أن يرد الثوب على صاحبه ان
رد عليه .
هامش
2 - الفقيه 3 : 127 / 555 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 5 ، وقطعة منه في الحديث 6 من الباب
9 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : عمن رواه : بدل ( عن زرارة )
الباب 12
فيه حديثان
1 - الكافي 5 : 173 / 17 .
( 1 ) التهذيب 7 : 23 / 98 .
2 - الفقيه 3 : 134 / 586 .