الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) وقلت له : أعطى الرجل له الثمرة ( 1 ) عشرين دينارا
( على أن أقول ) ( 2 ) له : إذا قامت ثمرتك بشئ فهو ( 3 ) لي بذلك الثمن إن
رضيت أخذت وإن كرهت تركت ، فقال وما تستطيع ( 4 ) أن تعطيه ولا تشترط
شيئا ، قلت جعلت فداك لا يسمي شيئا والله يعلم من نيته ذلك ؟ قال : لا
يصلح إذا كان من نيته ( 5 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب ( 6 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ،
وصفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب مثله ( 6 ) .
( 23545 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شراء الثمرة ،
فقال : إذا ساوت شيئا فلا بأس بشرائها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
( 1 ) في الفقيه : الرجل الثمن ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في الفقيه : وأقول ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في الفقيه : فهي ( هامش المخطوط ) ، وكذلك الكافي .
( 4 ) في الفقيه والتهذيب : أما تستطيع ( هامش المخطوط ) .
( 5 ) في نسخة من الفقيه زيادة : ذاك ( هامش المخطوط ) .
( 6 ) الفقيه 3 : 133 / 581 .
( 7 ) التهذيب 7 : 89 / 378 .
2 - الكافي 5 : 177 / 13 .
( 1 ) تقدم في الباب 18 من أبواب عقد البيع وشروطه ، وفي الباب 23 من أبواب أحكام العقود .