6 - باب جواز بيع ثمرة النخل على الشجر بالتمر من
غيرها ، وثمرة الكرم بالزبيب من غيره
( 23546 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) في رجل قال لاخر : بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من
تمر أو أقل أو أكثر ، يسمى ما شاء فباعه ، فقال : لا بأس به وقال : التمر
والبسر من نخلة واحدة لا بأس به ، فأما أن يخلط التمر العتيق أو البسر فلا
يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك ،
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) .
( 23547 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الرجل يكون له على الاخر مائة كر تمر وله نخل فيأتيه فيقول : أعطني
نخلك هذا بما عليك ؟ فكأنه كرهه . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وعلي بن
النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ( 1 ) .
هامش
الباب 6
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5 : 176 / 10 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 13 من أبواب الربا .
( 1 ) التهذيب 7 : 89 / 379 .
2 - الكافي 5 : 193 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب عقد البيع
وشروطه ، وذيله في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 7 : 125 / 546 و 42 / 180 .