أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الربا ( 3 ) .
7 - باب انه يجوز للمشترى بيع الثمرة بربح قبل قبضها ،
وقبل دفع الثمن على كراهية
( 23549 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) قلت له : اني كنت بعت رجلا نخلا كذا وكذا نخلة بكذا وكذا
درهما ، والنخل فيه تمر ، فانطلق الذي اشتراه مني فباعه من رجل آخر
بربح ، ولم يكن نقدني ولا قبضته ؟ قال : فقال : لا بأس بذلك ، أليس كان
قد ضمن لك الثمن ؟ قلت : نعم ، قال : فالربح له .
( 23550 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن
يأخذها ؟ قال : لا بأس به إن وجد ربحا فليبع
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد ، عن الحلبي مثله ( 1 ) .
( 23551 ) 3 - وعنه ، عن صفوان ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن
مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها
هامش
( 3 ) تقدم في الباب 14 من أبواب الربا .
الباب 7
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5 : 177 / 16 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب أحكام العقود .
2 - التهذيب 7 : 88 / 376 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 16 من أبواب أحكام العقود .
( 1 ) الفقيه 3 : 132 / 576 .
3 - التهذيب 7 : 89 / 377 .