( 23542 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
عثمان بن عيسى ، عن سماعة - في حديث - قال : وسألته عن ورق الشجر
هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات ؟ فقال : إذا رأيت الورق في
شجره فاشتر منه ما شئت من خرطة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) ، وكذا الذي قبله
ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة ، عن سماعة مثله ( 2 ) .
( 23543 ) 3 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر ، عن معاوية بن ميسرة - في حديث - قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن الرطبة يبيعها هذه الجزة وكذا وكذا جزة بعدها ؟ قال : لا بأس به ، ثم
قال : قد كان أبي يبيع الحناء كذا وكذا خرطة .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
5 - باب عدم جواز بيع الثمر من غير تقدير الثمن
( 23544 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
هامش
2 - الكافي 5 : 176 / 7 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 7 : 86 / 368 .
( 2 ) الفقيه 3 : 133 / 578 .
3 - الكافي 5 : 177 / 11 ، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 7 : 86 / 368 .
( 2 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 1 ، 2 من الباب 3 من هذه الأبواب .
الباب 5
فيه حديثان
1 - الكافي 5 : 176 / 9 .