الاستحباب ( 1 ) ، ويأتي ما يدل على الجواز مع الضميمة ( 2 ) .
3 - باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة
( 23538 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن بيع
الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها ؟ فقال : لا إلا أن يشترى
معها شيئا ( 1 ) غيرها رطبة أو بقلا ، فيقول : أشتري منك هذه الرطبة وهذا
النخل وهذا الشجر بكذا وكذا ، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري
في الرطبة والبقل . . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة ، عن سماعة مثله ( 2 ) .
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله ( 3 ) .
( 23539 ) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن
سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن قرية فيها رحى ونخل
وبستان وزرع ورطبة أشترى غلتها قال : لا بأس .
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صالح بن خالد ،
هامش
( 1 ) راجع الاستبصار 3 : 89 / ذيل حديث 304 .
( 2 ) يأتي في الباب 3 من هذه الأبواب .
الباب 3
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5 : 176 / 7 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب .
( 1 ) في الفقيه زيادة : من ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 3 : 133 / 578 .
( 3 ) التهذيب 7 : 84 / 360 ، والاستبصار 3 : 86 / 295 .
2 - التهذيب 7 : 202 / 892 .