وعبيس ، عن ثابت ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : سألته وذكر نحوه ( 1 ) .
( 23540 ) 3 - وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمار قال :
سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تشتر الزرع ما لم يسنبل ، فإذا
كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك ، أو ابتعت نخلا فابتعت أصله ولم يكن فيه
حمل لم يكن به بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
4 - باب جواز بيع الرطبة ونحوها جزة وجزات ، وورق
الحناء والتوت وأشباه ذلك خرطة وخرطات
( 23541 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة بن زيد ( 1 ) قال : سألت أبا جعفر ( عليه
السلام ) عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات ؟ فقال : لا بأس ، وأكثرت
السؤال عن أشباه هذا ، فقال : لا بأس به . . . الحديث .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 90 / 383 .
3 - التهذيب 7 : 144 / 637 ، والاستبصار 3 : 113 / 402 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من
الباب 9 ، وصدره في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم في الأحاديث 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 12 من الباب 1 ، وفي الباب 2 من هذه
الأبواب .
الباب 4
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5 : 174 / 1 ، والتهذيب 7 : 86 / 366 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب
1 من هذه الأبواب .
( 1 ) في التهذيب زيادة : عن بريد ، وفي الكافي : عن ثعلبة ، عن بريد .