( 23535 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
ابن سعيد ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه
ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم ؟ قال : لا بأس به إذا كان فيه ما قد أطعم . . .
الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد مثله ( 1 ) .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله ( 2 ) .
( 23536 ) 4 - وعنه عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي
وابن أبي عمير ، عن حماد ، عن عبيد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة وإن شئت أكثر ،
وإن لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجر .
( 23537 ) 5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ،
عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) سئل عن الفاكهة متى يحل
بيعها ؟ قال : إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل
بيع الفاكهة كلها ، فإذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم ، فإن كان
أنواع متفرقة فلا يباع شئ منها حتى يطعم كل نوع منها واحدة ثم تباع تلك
الأنواع .
أقول : حمله الشيخ على كونها في أماكن متفرقة . وجوز حمله على
هامش
3 - الكافي 5 : 176 / 8 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 1 ) الفقيه 3 : 133 / 579 .
( 2 ) التهذيب 7 : 84 / 359 ، والاستبصار 3 : 86 / 294 .
4 - التهذيب 7 : 202 / 890 .
5 - التهذيب 7 : 92 / 391 .