الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : إن بعت رجلا على شرط
فان أتاك بمالك وإلا فالبيع لك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
8 - باب ان المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار
فللمشتري وإن تلف فيها فمن ماله إن كان الخيار
للبائع ومن مال البائع إن كان الخيار للمشترى
( 23047 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : حدثني من سمع أبا عبد الله ( عليه
السلام ) وسأله رجل وأنا عنده فقال : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء
إلى أخيه ، فقال : أبيعك داري هذه ، وتكون لك أحب إلي من أن تكون
لغيرك على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد علي ؟ فقال :
لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه .
قلت : فإنها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة ؟ فقال :
الغلة للمشترى ، ألا ترى أنه لو احترقت لكانت من ماله .
ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : سأله رجل وذكر الحديث ( 1 ) .
هامش
( 1 ) في نسخة : أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) تقدم في الباب 6 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 8 من هذه الأبواب .
الباب 8
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 7 : 23 / 96 .
( 1 ) الفقيه 3 : 128 / 559 .