7 - باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن
ويرتجع المبيع فله الخيار فيها ويلزم البيع بعدها
( 23045 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي على الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : إنا نخالط أناسا من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم
ونربح عليهم للعشرة اثنى عشر والعشرة ثلاثة عشر ، ونؤخر ( 1 ) ذلك فيما
بيننا وبين السنة ونحوها ، ويكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلك
المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شراءا ( 2 ) قد باع وقبض الثمن منه
فنعده ( 3 ) إن هو هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء فإن جاء
الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا ، فما ترى في الشراء ؟ فقال : أرى أنه لك
ان لم يفعل ، وإن جاء بالمال للوقت فرد عليه .
ورواه الصدوق باسناده عن سعيد بن يسار مثله ( 4 ) .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان
وعثمان بن عيسى جميعا عن سعيد بن يسار نحوه ( 5 ) .
( 23046 ) 2 - وعنه عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي
هامش
الباب 7
فيه حديثان
1 - الكافي 5 : 172 / 14 .
( 1 ) في التهذيب والفقيه : نوجب ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في الفقيه : بأنه ( هامش المخطوط )
( 3 ) في نسخة من التهذيب : فعندنا ، وفي أخرى : فبعده ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) الفقيه 3 : 128 / 558 .
( 5 ) التهذيب 7 : 22 / 95 .
2 - التهذيب 7 : 23 / 97 .