18 - باب ان المغشوش إذا بيع بجنسه فلا بد من زيادة
تقابل الغش ، وحكم البيع بدينار غير درهم
( 23498 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
أحمد ، عن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عمار
قال : قلت له : تجيئني الدراهم بينها الفضل فنشتريه بالفلوس ؟ فقال : لا
ولكن انظر فضل ما بينهما فزن نحاسا ، وزن الفضل فاجعله مع الدراهم
الجياد وخذ وزنا بوزن .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى
مثله ( 1 ) .
( 23499 ) 2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
الدرهم بالدرهم ( 1 ) والرصاص فقال : الرصاص باطل .
( 23500 ) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : الدراهم بالدراهم مع أحدهما الرصاص وزنا بوزن ، فقال :
أعد فأعدت ، ثم قال : أعد ، فأعدت عليه قال : لا أرى به بأسا .
هامش
الباب 18
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5 : 250 / 27 .
( 1 ) التهذيب 7 : 114 / 494 .
2 - الكافي 5 : 246 / 8 .
( 1 ) في المصدر : الدراهم بالدراهم .
3 - التهذيب 7 : 114 / 493 .