20 - باب حكم من كان له على غيره دراهم فسقطت
حتى لا تنفق بين الناس
( 23503 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن
عيسى ، عن يونس قال كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) ان لي على رجل
ثلاثة آلاف درهم ، وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام ، وليست
تنفق اليوم ، فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس ؟
قال : فكتب إلي : لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما
ينفق بين الناس .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن
زياد ، عن محمد بن عيسى مثله ( 1 ) .
( 23504 ) 2 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن
عيسى ، عن يونس قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنه
كان لي على رجل ( 1 ) دراهم ، وأن السلطان أسقط تلك الدراهم . وجاءت
دراهم ( 2 ) أعلى من ( 3 ) الدراهم الأولى ، ولها اليوم وضيعة ، فأي شئ لي
عليه الأولى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان ؟
فكتب : لك الدراهم الأولى .
هامش
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 5 : 252 / 1 .
( 1 ) التهذيب 7 : 116 / 505 ، والاستبصار 3 : 100 / 345 .
2 - التهذيب 7 : 117 / 507 ، والاستبصار 3 : 99 / 343 .
( 1 ) في الفقيه زيادة : عشرة ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في الفقيه : بدراهم ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في الاستبصار زيادة : تلك ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .