ورواه الصدوق باسناده عن عمر بن يزيد إلا أنه قال : في
أحدهما ( 1 ) .
أقول : وجه هذا وجود الزيادة التي تقابل الرصاص ، وقد تقدم ما يدل
على الحكم الأول هنا ( 2 ) ، وفي الربا ( 3 ) ، وعلى الثاني في أحكام العقود ( 4 ) .
19 - باب أن من امر الغير أن يصرف له جاز أن يعطيه من
عنده أرخص مما يجد له مع الاعلام ، أو عدم التهمة على
كراهية ، وجواز أخذ الأجر على إدخال المال
بيت المال بحسابه
( 23501 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن زكريا بن محمد عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : يجيئني الرجل يريد مني دراهم فأعطيه أرخص مما أبيع ، قال :
أعطه أرخص مما تجد له .
( 23502 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن هارون بن خارجة قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ادخل المال بيت المال على أن آخذ من
كل ألف ستة ، قال : حساب الاجر للاجر .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 184 / 833 .
( 2 ) تقدم في الباب 6 من هذه الأبواب .
( 3 ) تقدم في الباب 20 من أبواب الربا .
( 4 ) تقدم في الباب 23 من أبواب أحكام العقود .
الباب 19
فيه حديثان
1 - التهذيب 7 : 114 / 496 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب آداب التجارة .
2 - التهذيب 7 : 114 / 497 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 14 من أبواب أحكام العقود .
( 1 ) تقدم في الباب 5 من أبواب آداب التجارة .