( 23495 ) 3 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن
الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق قال : سألت أبا الحسن ( عليه
السلام ) عن شراء الذهب بترابه من المعدن ؟ قال : لا بأس .
أقول : هذا محمول على التفصيل السابق ( 1 ) .
17 - باب جواز بيع الا سرب بالفضة وإن كان فيه يسير منها
( 23496 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الا سرب ( 1 )
يشترى بالفضة قال : إذا كان الغالب عليه الا سرب فلا بأس به .
( 23497 ) 2 - وعنه عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن
معاوية أو غيره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن جوهر
الا سرب وهو إذا خلص كان فيه فضة أيصلح أن يسلم الرجل فيه الدراهم
المسماة ؟ فقال : إذا كان الغالب عليه اسم الا سرب فلا بأس بذلك - ، يعني
لا يعرف إلا بالاسرب - .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله .
هامش
3 - التهذيب 6 : 386 / 1150 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب عقد البيع .
( 1 ) لعله في الباب 23 من أبواب عقد البيع كما يبدو من عنوانه .
الباب 17
فيه حديثان
1 - الكافي 5 : 248 / 15 ، والتهذيب 7 : 111 / 481 .
( 1 ) الا سرب : الرصاص ، انظر ( القاموس المحيط - سرب - 1 : 85 ) .
2 - الكافي 5 : 251 / 28 .
( 1 ) التهذيب 7 : 111 / 480 .