الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : السيف أشتريه
وفيه الفضة تكون الفضة أكثر وأقل قال : لا بأس به
أقول : هذا محمول على وجود ضميمة مع الثمن إذا كانت الفضة
أكثر ، أو على كون الشراء بغير الفضة .
( 23491 ) 10 - وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن إسحاق بن عمار ، قال :
أظنه عن عبد الله بن جذاعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
السيف المحلى بالفضة يباع بنسيئة ؟ قال : ليس به بأس ، لان فيه الحديدة
والسير .
أقول : هذا محمول على ما إذا نقد ما يقابل الحلية ذكره الشيخ لما
مر ( 1 ) ، ويمكن الحمل على البيع بغير النقدين .
( 23492 ) 11 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر
( عليه السلام ) قال : سألته عن الفضة في الخوان والقصعة والسيف
والمنطقة والسرج واللجام يباع بدراهم أقل من الفضة أو أكثر ؟ قال : يباع
الفضة بدنانير ، وما سوى ذلك بدراهم .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
هامش
10 - التهذيب 7 : 113 / 491 ، والاستبصار 3 : 99 / 342 .
( 1 ) مر في الأحاديث 1 ، 3 ، 4 ، 6 من هذا الباب .
11 - قرب الإسناد : : 113 .
( 1 ) مسائل علي بن جعفر 153 / 208 .
( 2 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 11 من هذه الأبواب .