ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن عبد الرحمن نحوه ( 4 ) .
( 23505 ) 3 - ثم قال : كان شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه يروى
حديثا في أن له الدراهم التي تجوز بين الناس قال : والحديثان متفقان غير
مختلفين ، فمتى كان له عليه دراهم بنقد معروف فليس له إلا ذلك النقد ،
ومتى كان له عليه دراهم بوزن معلوم بغير نقد معروف فإنما له الدراهم التي
تجوز بين الناس
ونحوه ذكر الشيخ ( 1 ) .
( 23506 ) 4 - وعنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن العباس بن صفوان
قال : سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم عن رجل ،
وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ، ولا يباع بها شئ ، الصاحب الدراهم
الدراهم الأولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس ؟ فقال : لصاحب الدراهم
الدراهم الأولى .
21 - باب جواز التفاضل في بيع الذهب بالفضة
نقدا وبالعكس
( 23507 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد
هامش
( 4 ) الفقيه 3 : 118 / 503 .
3 - الفقيه 3 : 118 / 504 .
( 1 ) الاستبصار 3 : 100 / 345 .
4 - التهذيب 7 : 117 / 508 ، والاستبصار 3 : 99 / 344 .
الباب 21
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 7 : 99 / 425 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب .