16 - باب استحباب بيع تراب الصياغة من الذهب والفضة بهما أو بغيرهما والصدقة بثمنه ( 23493 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن حديد ، عن علي بن ميمون الصائغ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به ؟ قال : تصدق به ( 1 ) فإما لك وإما لأهله قال : قلت فإن فيه ذهبا وفضة وحديدا فبأي شئ أبيعه ؟ قال : بعه بطعام ، قلت : فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه ؟ قال : نعم . محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله ( 2 ) . ( 23494 ) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عمران ، عن أيوب ، عن صفوان عن علي الصائغ قال : سألته عن تراب الصواغين وإنا نبيعه ؟ قال : أما تستطيع أن تستحله من صاحبه ؟ قال : قلت : لا ، إذا أخبرته اتهمني ، قال : بعه قلت : بأي شئ نبيعه ؟ قال : بطعام . قلت : فأي شئ أصنع به ؟ قال : تصدق به ، إما لك وإما لأهله ( 1 ) قلت : إن كان ذا قرابة محتاجا أصله ؟ قال : نعم . .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 202
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٠٢
هامش
الباب 16
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5 : 250 / 24 .
( 1 ) لعل وجه التصدق به أن أربابه قد تركوه ولم يطلبوه مع العلم عادة بوجوده ، وما أعرض عنه
المالك وعلم منه اباحته ، جاز التصرف فيه كما يأتي في اللقطة وغيرها ، مع كونه قليلا دون
الدرهم غالبا ، وجهالة مالكه أيضا في الغالب ( منه . قده ) .
( 2 ) التهذيب 7 : 111 / 479 .
2 - التهذيب 6 : 383 / 1131 .
( 1 ) في نسخة : لأهلك ( هامش المخطوط )