( 23486 ) 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن علي
ابن عقبة عن حمزة ، عن إبراهيم بن هلال قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : جام فيه فضة وذهب أشتريه بذهب أو فضة ؟ فقال : إن كان
يقدر على تخليصه فلا ، وإن لم يقدر على تخليصه فلا بأس .
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) .
( 23487 ) 6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن
سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس ببيع السيف المحلى
بالفضة بنساء ( 1 ) إذا نقد ثمن فضته وإلا فاجعل ثمنه طعاما ولينسئه ان
شاء .
( 23488 ) 7 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ،
عن ابن مسكان ، عن منصور الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم ؟ فقال : إذا كانت فضته أقل
من النقد فلا بأس ، وإن كانت أكثر فلا يصلح .
( 23489 ) 8 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال :
سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم ؟ فقال : إذا كانت فضته أقل من
النقد فلا بأس ، وإن كانت أكثر فلا يصلح .
( 23490 ) 9 - وعنه ، عن جعفر وصالح بن خالد ، عن جميل عن منصور
هامش
5 - الكافي 5 : 250 / 26 .
( 1 ) التهذيب 7 : 112 / 484 .
6 - التهذيب 7 : 112 / 486 ، والاستبصار 3 : 97 / 336 .
( 1 ) في نسخة . نسيئا ( هامش المخطوط ) .
7 - التهذيب 7 : 113 / 488 ، والاستبصار 3 : 98 / 338 .
8 - التهذيب 7 : 113 / 489 ، والاستبصار 3 : 98 / 339 .
( 9 ) التهذيب 7 : 113 / 490 ، والاستبصار 3 : 98 / 340 .