ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبي محمد
الأنصاري ( 1 ) .
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى
العبيدي ، عن عبد الله بن إبراهيم الأنصاري ( 2 ) ، عن ابن سنان نحوه ( 3 ) .
( 23474 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
ابن سعيد عن حماد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بيع السيف المحلى بالنقد ؟
فقال : لا بأس به .
قال : وسألته عن بيعه بالنسيئة ؟ فقال : إذا نقد مثل ما في فضته
فلا بأس به أو ليعطى الطعام .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله ( 1 ) .
( 23485 ) 4 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير
واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد قال : سئل عن السيف المحلى والسيف
الحديد المموه بالفضة نبيعه بالدراهم ؟ فقال : نعم ، وبالذهب .
وقال : إنه يكره أن تبيعه بنسيئة .
وقال : إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن فضالة ،
عن أبان مثله إلا أنه قال : فقال : بعه بالذهب ( 1 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 111 / 477 .
( 2 ) يفهم من هنا أن أبا محمد الأنصاري ، اسمه عبد الله بن إبراهيم ( منه . ره ) .
( 3 ) التهذيب 6 : 197 / 436 .
3 - الكافي 5 : 249 / 23 .
( 1 ) التهذيب 7 : 112 / 485 ، والاستبصار 3 : 97 / 335 .
4 - الكافي 5 : 250 / 25 .
( 1 ) التهذيب 7 : 114 / 492 ، والاستبصار 3 : 99 / 341 .