15 - باب حكم بيع الأشياء المصوغة من الذهب والفضة
والمحلاة بهما أو أحدهما
( 23482 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي على الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن
صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن السيوف المحلاة فيها
الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى ؟ فقال : إن الناس لم يختلفوا في
النساء ( 1 ) ، إنه الربا ، وإنما اختلفوا في اليد باليد ، فقلت له : فيبيعه بدراهم
بنقد ؟ فقال : كان أبي يقول : يكون معه عرض أحب إلي فقلت له : إذا
كانت الدراهم التي تعطى أكثر من الفضة التي فيه ؟ فقال وكيف لهم
بالاحتياط في ذلك ؟ قلت : فإنهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك ، فقال : إن
كانوا يعرفون ذلك فلا بأس وإلا فإنهم يجعلون معه العرض ( 2 ) أحب إلي .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن سعدان بن مسلم ،
عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله ( 3 ) .
( 23483 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد
ابن عيسى ، عن أبي محمد الأنصاري ، عن ابن سنان قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل تكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة
فقال : الفضة بالفضة ، وما كان من كحل فهو دين عليه حتى يرده عليك يوم
القيامة .
هامش
الباب 15
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 5 : 251 / 29 .
( 1 ) في نسخة : النسئ ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في نسخة من التهذيب : عوض ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) التهذيب 7 : 113 / 487 .
2 - الكافي 5 : 251 / 30 .