يعطوها بالكوفة .
( 23478 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان - يعني ابن عثمان -
أنه قال - يعني أبا عبد الله ( عليه السلام ) - في الرجل يسلف الرجل الدراهم
ينقدها إياه بأرض أخرى ، قال : لا بأس به .
( 23479 ) 5 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي
ابن النعمان عن ابن مسكان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 1 ) قال : قلت : يدفع إلي الرجل الدراهم فأشترط عليه أن
يدفعها بأرض أخرى سودا بوزنها ، وأشترط ذلك عليه ؟ قال : لا بأس .
( 23480 ) 6 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة عن
أحدهما ( عليهما السلام ) .
وعلى ابن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في الرجل يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى ،
ويشترط ذلك ، قال : لا بأس .
( 23481 ) 7 - وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن
ابن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسلف
الرجل الدراهم ينقدها إياه بأرض أخرى والدراهم عددا ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على جواز الشرط عموما ( 1 ) .
هامش
4 - الفقيه 3 : 165 / 731 .
5 - التهذيب 7 : 110 / 473 .
( 1 ) في المصدر : أبي جعفر ( عليه السلام ) .
6 - التهذيب 6 : 203 / 459 .
7 - التهذيب 7 : 110 / 472 .
( 1 ) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .