( 23043 ) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن
حديد : عن أبي المعزا عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
رجلين اشتركا في مال وربحا فيه ربحا وكان المال دينا عليهما ، فقال أحدهما
لصاحبه : أعطني رأس المال والربح لك وما توى ( 1 ) فعليك ، فقال : لا بأس
به إذا اشترط عليه ، وإن كان شرطا يخالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب
الله عز وجل . . . الحديث .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) .
( 23044 ) 5 - وباسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن
غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما
السلام ) إن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يقول : من شرط لامرأته
شرطا فليف لها به فان المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو
أحل حراما .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) وفي أحكام العقود ( 2 ) وغير ذلك ( 3 ) .
هامش
4 - التهذيب 7 : 25 / 107 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 3 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 13 من
الأبواب ، ونحوه في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الصلح .
( 1 ) التوى : هلاك المال ( مجمع البحرين - توا - 1 : 71 ) .
( 2 ) الكافي 5 : 258 / 1 . وسنده هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي .
5 - التهذيب 7 : 467 / 1872 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 40 من أبواب المهور .
( 1 ) يأتي في البابين 7 ، 8 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 1 ، وفي الأبواب 26 ، 32 ، 36 من أبواب أحكام العقود .
( 3 ) يأتي في الحديثين 4 ، 5 من الباب 7 ، وفي البابين 14 ، 15 من أبواب بيع الحيوان ، وفي الباب 3
من أبواب المضاربة ، وفي الباب 3 من أبواب العارية ، وفي الباب 14 من أبواب الإجارة ، وفي الأبواب
20 ، 29 ، 36 - 40 ، 43 من أبواب المهور ، وفي الأبواب 10 ، 11 ، 12 ، 37 من أبواب
العتق ، وفي الأبواب 4 ، 7 ، 10 ، 11 ، 15 ، 16 من أبواب المكاتبة ، وفي البابين 21 ،
23 من أبواب موانع الإرث .