أقول ، وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 2 ) .
14 - باب جواز اقراض الدراهم واشتراط قبضها
بأرض أخرى
( 23475 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن علي ابن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : قلت : يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض
أخرى ويشترط عليه ذلك ، قال : لا بأس .
( 23476 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن علي بن
النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يبعث
بمال إلى أرض ، فقال للذي يريد أن يبعث به : أقرضنيه وأنا أوفيك إذا
قدمت الأرض قال : لا بأس .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان
مثله ( 1 ) .
( 23477 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) : لا بأس بأن يأخذ الرجل الدراهم بمكة ويكتب لهم سفاتج ( 1 ) أن
هامش
( 2 ) تقدم في الحديث 6 من الباب 6 من هذه الأبواب .
الباب 14
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 5 : 255 / 1 .
2 - الكافي 5 : 256 / 3 .
( 1 ) التهذيب 6 : 203 / 458 .
3 - الكافي 5 : 256 / 2 .
( 1 ) السفاتج : جمع سفتجة ، وهي أن يعطي مالا لاخر ، وللآخر مال في بلد المعطي فيوفيه إياه
هناك فيستفيد أمن الطريق ( القاموس - سفتج - 1 : 201 ) .