عبد الله بن بحر ( 1 ) ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله مولى عبد ربه ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجوهر الذي يخرج من المعدن
وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا ، كيف نشتريه ؟ قال : اشتر ( 2 ) بالذهب
والفضة جميعا .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ( 3 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الربا ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) .
12 - باب انه يجوز قضاء الدين من الدراهم والدنانير
وغيرها بأجود منها وبأزيد وزنا وعددا ، ويحل للقابض من
غير شرط
( 23463 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ( 1 ) ، عن يحيى بن الحجاج ، عن خالد بن الحجاج قال :
سألته عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة ( 2 ) وزنا ؟ قال :
هامش
( 1 ) في الكافي : عبد الله بن يحيى ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في الكافي : تشتريه ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) الكافي 5 : 249 / 22 .
( 4 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 12 من الباب 17 ، وفي الحديث 1 من الباب
20 من أبواب الربا ، وفي الباب 6 من هذه الأبواب .
( 5 ) يأتي في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب .
الباب 12
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 5 : 244 / 1 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن محمد بن عيسى .
( 2 ) في المصدر زيادة : درهم .