ابن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ان
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يكون عليه الثني فيعطى الرباع .
( 23469 ) 7 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل
يقترض ( 1 ) من الرجل الدراهم فيرد عليه المثقال ، أو يستقرض ( 2 ) المثقال فيرد
عليه الدراهم ؟ فقال : إذا لم يكن شرط فلا بأس وذلك هو الفضل ان أبي
( عليه السلام ) ( 3 ) كان يستقرض الدراهم الفسولة ( فيدخل عليه الدراهم ) ( 4 )
الجياد ( 5 ) فيقول : يا بني ردها على الذي استقرضتها منه ، فأقول : يا أبه ان
دراهمه كانت فسولة ، وهذه خير ( 6 ) منها فيقول يا بني إن هذا هو الفضل
فأعطه إياها .
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه ( 7 ) .
( 23470 ) 8 - وعنه ، عن ابن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن
ابن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يجيئني
فأشتري له المتاع وأضمن عنه ، ثم يجيئني بالدراهم فاخذها وأحبسها عن
صاحبها ، وآخذ الدراهم الجياد وأعطى دونها فقال : إذا كان تضمن فربما
هامش
7 - الكافي 5 : 254 / 6 ، والتهذيب 7 : 115 / 500 .
( 1 ) في الفقيه : يستقرض ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في الفقيه : أو يستقرض ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في نسخة : ( رحمه الله ) ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) في الفقيه : فتدخل من غلته ( هامش المخطوط )
( 5 ) في نسخة من الفقيه : الجلال ( هامش المخطوط ) .
( 6 ) في الفقيه : أجود ( هامش المخطوط ) .
( 7 ) الفقيه 3 : 180 / 816 .
8 - الكافي 5 : 255 / 4 .