لا بأس ما لم يشترط ، قال : وقال : جاء الربا من قبل الشروط ، إنما يفسده
الشروط .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد ابن محمد مثله ( 3 ) .
( 23464 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن
الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي ( 1 ) سودا وزنا ( 2 ) وقد عرف أنها
أثقل مما أخذ ، وتطيب ( 3 ) نفسه أن يجعل له فضلها ؟ فقال : لا بأس به إذا لم
يكن فيه شرط ، ولو وهبها له كلها صلح ( 4 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي ( 5 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه ( 6 ) .
وباسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله ( 7 ) .
( 23465 ) 3 - وبهذا الاسناد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : إذا أقرضت الدراهم ثم أتاك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما
شرط .
هامش
( 3 ) التهذيب 7 : 112 / 483 .
2 - الكافي 5 : 253 / 1 .
( 1 ) في الفقيه : يقضي ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) ( وزنا ) ليس في المصدر .
( 3 ) في الفقيه زيادة : بها ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) في التهذيب : كان أصلح ( هامش المخطوط ) .
( 5 ) الفقيه 3 : 180 / 815 .
( 6 ) التهذيب 6 : 200 / 448 .
( 7 ) التهذيب 7 : 109 / 470 .
3 - الكافي 5 : 254 / 3 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب الدين .