ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) .
( 23466 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع قال : سئل
أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أقرض رجلا دراهم فرد عليه أجود منها
بطيبة نفسه ، وقد علم المستقرض والقارض أنه إنما أقرضه ليعطيه أجود
منها ؟ قال : لا بأس إذا طابت نفس المستقرض .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) .
( 23467 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منها ( 1 ) الدراهم الطازجية ( 2 ) طيبة
بها نفسه ؟ فقال : لا بأس ( 3 ) ، وذكر ذلك عن علي ( عليه السلام ) .
ورواه الصدوق باسناده عن يعقوب بن شعيب ( 4 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى ( 5 ) .
وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان نحوه ( 6 ) .
( 23468 ) 6 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 201 / 449 .
4 - الكافي 5 : 253 / 2 .
( 1 ) التهذيب 6 : 200 / 447 .
5 - الكافي 5 : 254 / 4 .
( 1 ) في الفقيه والتهذيب : منه ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) درهم طازج : جيد نقي ، انظر ( القاموس - طزج - 1 : 205 ) .
( 3 ) في الفقيه زيادة : به ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) الفقيه 3 : 181 / 821 .
( 5 ) التهذيب 6 : 201 / 450 .
( 6 ) التهذيب 7 : 115 / 499 .
6 - الكافي 5 : 254 / 5 .