ويأتي ( 3 ) ، ويحتمل الحمل على الكراهة .
( 23453 ) 6 - وباسناده عن ابن أبي نصر ، عن رجل ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : جاءه رجل من سجستان فقال
له : إن عندنا دراهم يقال لها : الشاهية تحمل على الدرهم دانقين ( 1 )
فقال : لا بأس به إذا كانت تجوز .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم مثله إلا أنه قال : الشامية
- إلى أن قال : - لا باس به يجوز ذلك ( 2 ) .
( 23454 ) 7 - وباسناده عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أشتري الشئ بالدراهم فأعطى
الناقص الحبة والحبتين قال : لا حتى تبينه ، ثم قال : إلا أن يكون نحو
هذه الدراهم الأوضاحية التي تكون عندنا عددا .
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه ( 1 ) .
( 23455 ) 8 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن
عيسى ، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) :
ما تقول جعلت فداك في الدراهم التي أعلم أنها لا تجوز بين المسلمين إلا
بوضيعة ، تصير إلي من بعضهم بغير وضيعة بجهلي به ، وإنما آخذه على أنه
جيد أيجوز لي أن آخذه وأخرجه من يدي على حد ما صار إلي من قبلهم ؟
فكتب : لا يحل ذلك ، وكتبت إليه : جعلت فداك هل يجوز إن وصلت إلي
هامش
( 3 ) يأتي في الأحاديث 6 ، 9 ، 10 من هذا الباب .
6 - التهذيب 7 : 108 / 465 ، والاستبصار 3 : 96 / 332 .
( 1 ) في الاستبصار : اثنين ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 3 : 184 / 831 .
7 - التهذيب : 7 : 110 / 476 .
( 1 ) الفقيه 3 : 141 / 619 .
8 - التهذيب 7 : 116 / 506 .