رده على صاحبه من غير معرفته به ، أو إبداله منه وهو لا يدري أني أبدله منه
أو أرده عليه ؟ فكتب : لا يجوز .
( 23456 ) 9 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد ، عن البرقي ، عن فضل أبي العباس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن الدراهم المحمول عليها ؟ فقال : إذا أنفقت ما يجوز بين أهل
البلد فلا بأس ، وإن أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا .
( 23457 ) 10 - وعنه ، عمن حدثه ، عن جميل ، عن حريز بن عبد الله
قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدخل عليه قوم من أهل
سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها ؟ فقال : لا بأس إذا كان جواز
المصر .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في زكاة النقدين في حديث الدراهم
المغشوشة ( 1 ) .
11 - باب ان الفضة المغشوشة إذا لم يعلم قدرها لم تبع
الا بالذهب وكذا الذهب ، وانه إذا اجتمع الذهب والفضة
أو ترابهما ولم يعلم قدر كل منهما لم يبع بأحدهما بل بهما
( 23458 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
هامش
9 - الكافي 5 : 253 / 4 .
10 - الكافي 5 : 253 / 3 .
( 1 ) تقدم في الباب 7 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، وفي الحديث 5 من الباب 86 من أبواب
ما يكتسب به ويأتي ما ظاهره المنافاة في الباب 17 من هذه الأبواب .
الباب 11
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 7 : 109 / 468 .