صفوان والنضر ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
شراء الفضة فيها الرصاص والنحاس ( 1 ) بالورق وإذا خلصت نقصت من كل
عشرة درهمين أو ثلاثة ؟ فقال : لا يصلح إلا بالذهب .
قال : وسألته عن شراء الذهب فيه الفضة والزئبق والتراب بالدنانير
والورق ؟ فقال : لا تصارفه إلا بالورق .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن
المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر
مثله إلا أنه قدم المسألة الثانية على الأولى ( 2 ) .
( 23459 ) 2 - ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان إلا أنه اقتصر
على المسألة الأولى ، وقال : وفيها الزئبق والرصاص بالورق وهي إذا أذيبت
نقصت .
( 23460 ) 3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن
زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته
عن شراء الذهب فيه الفضة بالذهب ؟ قال : لا يصلح إلا بالدنانير والورق .
( 23461 ) 4 - وعنه ، عن جعفر رفعه إلى معلى بن خنيس أنه قال لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : اني أردت أن أبيع تبر ذهب بالمدينة فلم يشتر مني
إلا بالدنانير فيصح لي أن أجعل بينها نحاسا ؟ فقال : إن كنت لا بد فاعلا
فليكن نحاسا وزنا .
( 23462 ) 5 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
هامش
( 1 ) ( والنحاس ) ليس في المصدر .
( 2 ) الكافي 5 : 249 / 21 .
2 - الفقيه 3 : 185 / 836 .
3 - التهذيب 7 : 109 / 469 .
4 - التهذيب 7 : 115 / 501 .
5 - التهذيب 7 : 111 / 478 .