6 - باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه ، وكذا كل
شرط إذا لم يخالف كتاب الله
( 23040 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد
وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من اشترط شرطا مخالفا لكتاب
الله فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه والمسلمون عند
شروطهم مما وافق كتاب الله عز وجل .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله . ( 1 )
( 23041 ) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المسلمون عند
شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز .
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان مثله ( 1 ) .
( 23042 ) 3 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الشرط في الإماء لاتباع ولا توهب ، قال : يجوز ذلك
غير الميراث ، فإنها تورث لان كل شرط خالف الكتاب باطل .
هامش
الباب 6
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 5 : 169 / 1 .
( 1 ) التهذيب 7 : 22 / 94 .
2 - التهذيب 7 : 22 / 93 .
( 1 ) الفقيه 3 : 127 / 553 .
3 - التهذيب 7 : 67 / 289 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب بيع الحيوان ، وذيله في الحديث 4
من الباب 7 من أبواب الشفعة .