( 23450 ) 3 - وباسناده عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان ( 1 ) ، عن
الحسن بن عطية عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن إنفاق الدراهم المحمول عليها ، فقال إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس .
( 23451 ) 4 - وعنه ، عن حماد بن عثمان ، عن معمر بن يزيد ( 1 ) ، عن
أبي عبد الله عليه السلام ، في إنفاق الدراهم المحمول عليها ، فقال : إذا
كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بإنفاقها .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ،
عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد مثله ، وترك قوله : بإنفاقها ( 2 ) .
( 23452 ) 5 - وعنه ، عن علي الصيرفي ، عن المفضل بن عمر الجعفي
قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فالقى بين يديه دراهم ، فألقى
إلي درهما منها فقال : إيش هذا ؟ فقلت : ستوق ، فقال : وما الستوق ؟
فقال : طبقتين فضة وطبقة من نحاس وطبقة من فضة ، فقال : اكسرها
فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه .
أقول : هذا محمول على كونه غير معلوم الصرف ، ولا جائزا بين
الناس ، فلا يجوز انفاقه إلا أن يبين حاله ، ذكره الشيخ وغيره ( 1 ) لما مضى ( 2 )
هامش
3 - التهذيب 7 : 108 / 463 ، والاستبصار 3 : 96 / 330 .
( 1 ) ليس في المصدرين .
4 - التهذيب 7 : 108 / 464 ، والاستبصار 3 : 96 / 331 .
( 1 ) في نسخة : عمر بن يزيد ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيبين والكافي .
( 2 ) الكافي 5 : 252 / 1 .
5 - التهذيب 7 : 109 / 466 ، والاستبصار 3 : 97 / 333 .
( 1 ) راجع السرائر : 219 .
( 2 ) مضى في الأحاديث 1 ، 2 ، 3 ، 4 من هذا الباب .