ثم يجئ يحاسبه وقد ارتفع سعر الدنانير ، فصار باثني عشر كل دينار ، هل
يصلح ذلك له ، وإنما هي له بالسعر الأول يوم قبض منه الدراهم فلا يضره
كيف كان السعر ؟ قال : يحسبها بالسعر الأول فلا بأس به .
( 23447 ) 5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي
إسحاق ، عن ابن أبي عمير عن يوسف بن أيوب - شريك إبراهيم بن
ميمون - ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في الرجل يكون له على رجل
دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه فتصير الدنانير بزيادة أو نقصان قال : له سعر
يوم أعطاه .
10 - باب جواز انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة إن
كانت معلومة الصرف ، وإلا لم يجز إلا بعد بيانها
( 23448 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
أبي عمير ، عن شعيب عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن
الدراهم المحمول عليها ؟ فقال : لا بأس بإنفاقها .
( 23449 ) 2 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن رئاب قال : لا
أعلمه إلا عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ، ثم يبيعها ، قال : إذا
بين ( 1 ) ذلك فلا بأس .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
هامش
( 5 ) التهذيب 7 : 108 / 461 .
الباب 10
فيه 10 أحاديث
1 - التهذيب 7 : 108 / 462 ، والاستبصار 3 : 96 / 329 .
2 - التهذيب 7 : 109 / 467 ، والاستبصار 3 : 97 / 334 .
( 1 ) في الكافي زيادة : الناس ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الكافي 5 : 253 / 2 .