الرجل يكون لي عليه المال فيقبضني بعضا دنانير وبعضا دراهم ، فإذا جاء
يحاسبني ليوفيني يكون قد ( 1 ) تغير سعر الدنانير أي السعرين أحسب له ،
الذي كان يوم أعطاني الدنانير أو سعر يومي الذي أحاسبه ( 2 ) ؟ فقال : سعر
يوم أعطاك الدنانير ، لأنك حبست منفعتها عنه .
ورواه الصدوق باسناده عن صفوان نحوه ( 3 ) .
محمد بن الحسن باسناده عن أبي علي الأشعري مثله ( 4 ) .
( 23445 ) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ،
عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الرجل يكون
له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ، ثم يتغير السعر ، قال : فهي له
على السعر الذي أخذها يومئذ وإن أخذ دنانير وليس له دراهم عنده فدنانيره
عليه يأخذها برؤوسها متى شاء .
ورواه الصدوق باسناده عن أبان مثله ( 1 ) .
( 23446 ) 4 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن
جعفر بن سماعة ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عبد صالح قال :
سألته عن الرجل يكون له عند الرجل الدنانير أو خليط له يأخذ مكانها ورقا في
حوائجه وهي يوم قبضها سبعة وسبعة ونصف بدينار ، وقد يطلبها الصيرفي
وليس الورق حاضرا فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر سبعة وسبعة ونصف ،
هامش
( 1 ) في الفقيه : جاء وقد ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في الفقيه : يوم أحاسبه ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) الفقيه 3 : 185 / 835 .
( 4 ) التهذيب 7 : 107 / 458 .
3 - التهذيب 7 : 107 / 459 .
( 1 ) الفقيه 3 : 184 / 829 .
4 - التهذيب 7 : 107 / 460 .