وزنها ، ثم يقول : أمسكها عندك كهيئتها حتى أرجع إليك وأنا بالخيار عليك ؟
قال : إن كان بالخيار فلا بأس به أن يشتريها منه وإلا فلا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
9 - باب حكم من كان له على غيره دنانير أو دراهم ثم تغير
السعر قبل المحاسبة
( 23443 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي
قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن رجل يكون عنده دنانير
لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقا في حوائجه ، وهو يوم قبضت سبعة وسبعة
ونصف بدينار ، وقد يطلب صاحب المال بعض الورق وليست بحاضرة
فيبتاعها له ( 1 ) الصيرفي بهذا السعر ونحوه ، ثم يتغير السعر قبل أن يحتسبا
حتى صارت الورق اثني عشر بدينار ، هل يصلح ذلك له ، وإنما هي بالسعر
الأول حين قبض كانت سبعة وسبعة ونصف بدينار ؟ قال : إذا وقع إليه الورق
بقدر الدنانير فلا يضره كيف كان الصروف فلا بأس .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى نحوه ( 2 ) .
( 23444 ) 2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .
الباب 9
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 5 : 245 / 3 .
( 1 ) في نسخة زيادة : من ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
( 2 ) التهذيب 7 : 106 / 457 .
2 - الكافي 5 : 248 / 16 .