محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) .
( 23440 ) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن
شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل
يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن ، فقال : لا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) ، وفي الربا ( 2 ) .
8 - باب ثبوت ملك العوضين في الصرف ، وجواز بيعه
بربح وان نقد عنه غيره ، وجواز اشتراط الخيار فيه
( 23441 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان ، عن ابن مسكان عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير ، فقال أحدهما لصاحبه :
انقد عني وهو موسر ، لو شاء أن ينقد نقد ، فنقد عنه ثم بدا له أن يشتري
نصيب صاحبه بربح ، قال : لا بأس .
ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان مثله ( 1 ) .
( 23442 ) 2 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري الورق من الرجل ويزنها ويعلم
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 112 / 482 .
3 - التهذيب 7 : 104 / 447 .
( 1 ) تقدم في الباب 1 ، وفي الحديثين 1 ، 6 من الباب 6 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الباب 15 من أبواب الربا .
الباب 8
فيه حديثان
1 - التهذيب 7 : 106 / 453 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب أحكام العقود .
( 1 ) الفقيه 3 : 184 / 832 .
2 - التهذيب 7 : 106 / 454 .