( 23437 ) 7 - وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الدراهم بالدراهم وعن فضل
ما بينهما ؟ فقال إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
7 - باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزنا ، وإن كان
أحد الصنفين أجود ، وجواز اشتراط الصرف
في بيع أو صرف
( 23438 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يستبدل الكوفية بالشامية وزنا
بوزن فيقول الصيرفي : لا أبدل لك حتى تبدل لي يوسفية بغلة وزنا بوزن ؟
فقال : لا بأس ، فقلنا : إن الصيرفي إنما طلب فضل اليوسفية على الغلة ؟
فقال : لا بأس به .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله ( 1 ) .
( 23439 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اشترى أبي
أرضا واشترط على صاحبها أن يبيعه ( 1 ) ورقا كل دينار بعشرة دراهم .
هامش
7 - التهذيب 7 : 98 / 422 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب الربا .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب الربا .
( 2 ) يأتي في الأحاديث 3 ، 4 ، 5 ، من الباب 11 ، وفي الباب 13 من هذه الأبواب .
الباب 7
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5 : 247 / 11 .
( 1 ) التهذيب 7 : 104 / 448 .
2 - الكافي 5 : 249 / 18 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 3 من هذه الأبواب .
( 1 ) في هامش المخطوط ( يعطيه ) عن نسخة .