لا يصلح أو لم يقل ذلك ، وجعل ذهبا مكان الدراهم ، فقال : إذا كان آخر
البيع على الحلال فلا بأس بذلك قلت : فان جعل مكان الذهب فلوسا
قال : ما أدري ما الفلوس .
( 23434 ) 4 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم
ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به .
( 23435 ) 5 - وعنه ، عن صفوان وعلي بن النعمان وعثمان بن عيسى ،
عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أبي بعثني
بكيس فيه ألف درهم إلى رجل صراف من أهل العراق ، وأمرني أن أقول له :
أن يبيعها فإذا باعها أخذ ثمنها فاشترى لنا بها دراهم مدنية .
أقول : هذا محمول على ما مر ( 1 ) أو على التساوي وزنا أو البيع
بجنس آخر .
( 23436 ) 6 - وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن
إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل
يجئ إلى صيرفي ومعه دراهم يطلب أجود منها فيقاوله على دراهمه فيزيده
كذا وكذا بشئ قد تراضيا عليه ، ثم يعطيه بعد بدراهمه دنانير ، ثم يبيعه
الدنانير بتلك الدراهم على ما تقاولا عليه ( 1 ) مرة ؟ قال : أليس ذلك برضا
منهما جميعا ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس .
أقول : هذا شامل لبيع الزيادة بغير جنسها .
هامش
4 - التهذيب 7 : 106 / 456 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 21 من هذه الأبواب .
5 - التهذيب 7 : 105 / 451 .
( 1 ) مر في الأحاديث 1 ، 3 ، 4 من هذا الباب .
6 - التهذيب 7 : 106 / 455 .
( 1 ) في المصدر زيادة : أول .