يومين فيموت العبد والدابة أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك ؟
فقال : على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري .
ورواه الصدوق مرسلا نحوه إلا أنه قال : لا ضمان على المبتاع حتى
ينقضي الشرط ويصير البيع له . ( 1 )
( 23037 ) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا
أنه قال : ويصير المبيع للمشترى شرط البائع أو لم يشترطه .
( 23038 ) 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ،
عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي ، عن عبد الله بن الحسن بن زيد بن
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) قال :
قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيام
فمات العبد في الشرط ، قال : يستحلف بالله ما رضيه ثم هو برئ من
الضمان .
( 23039 ) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي بن
فضال ، عن الحسن بن علي بن رباط عمن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع .
ورواه الصدوق باسناده عن ابن فضال ، عن الحسن بن علي بن
رباط ، عن زرارة ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 126 / 551 .
3 - التهذيب 7 : 24 / 103 .
4 - التهذيب 7 : 80 / 343 .
5 - التهذيب 7 : 67 / 288 .
( 1 ) في نسخة من الفقيه : عمن رواه ( هامش المخطوط ) ( أي بدل : عن زرارة ) .
( 2 ) الفقيه 3 : 127 / 555 .