أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا ؟ فأقول : بلى ، فيقول لي :
حولها دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك فما ترى في هذا ؟ فقال لي إذا كنت
قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك ، فقلت : اني لم أوازنه ولم
أناقده ، إنما كان كلام مني ومنه ( 3 ) ، فقال : أليس الدراهم من عندك والدنانير
من عندك ؟ قلت : بلى قال : فلا بأس بذلك .
ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار نحوه ( 4 ) ،
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه ( 5 ) .
( 23424 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
ابن إسماعيل ، عن منصور ابن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبيد بن
زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون لي عنده
دراهم فآتيه فأقول : حولها دنانير من غير أن أقبض شيئا ؟ قال : لا بأس .
قلت : يكون لي عنده دنانير فآتيه فأقول : حولها دراهم وأثبتها عندك
ولم أقبض منه شيئا ؟ قال : لا بأس .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان ، عن
إسحاق بن عمار مثله . ( 1 )
( 23425 ) 3 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له عند الصيرفي مائة
دينار ، ويكون للصيرفي عنده ألف درهم فيقاطعه عليها ؟ قال : لا بأس .
هامش
( 3 ) في المصدر : بيني وبينه .
( 4 ) الفقيه 3 : 186 / 837 .
( 5 ) التهذيب 7 : 102 / 441 .
2 - الكافي 5 : 247 / 12 .
( 1 ) التهذيب 7 : 103 / 442 .
3 - التهذيب 7 : 103 / 443 .